____________________
ويشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث، وهو منفي هنا، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج، لأن الزوج إنما ينقص المتقرب بالأب، فيكون للمتقرب بالأم سدس الأصل، أو يعتبر ما يوجد من مستحقهم وهو الباقي عن نصيب الزوج، ويقام مقام مجموع التركة، فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الأصحاب (1). أما القول الثالث فغير متجه.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده، وثلثه مع تعدد.، والباقي للمتقرب بالأب. وينبغي مجئ القولين الآخرين (2) هنا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده، وثلثه مع تعدد.، والباقي للمتقرب بالأب. وينبغي مجئ القولين الآخرين (2) هنا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا.