مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ١٧٦

____________________
ويشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث، وهو منفي هنا، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج، لأن الزوج إنما ينقص المتقرب بالأب، فيكون للمتقرب بالأم سدس الأصل، أو يعتبر ما يوجد من مستحقهم وهو الباقي عن نصيب الزوج، ويقام مقام مجموع التركة، فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الأصحاب (1). أما القول الثالث فغير متجه.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده، وثلثه مع تعدد.، والباقي للمتقرب بالأب. وينبغي مجئ القولين الآخرين (2) هنا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا.

(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) في (ر، خ): الأخيرين.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست