____________________
وجدتها (1) أثلاثا، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية.
وبقي في المسألة قولان آخران مترتبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرب بالأم والأب.
أحدهما للشيخ معين (2) الدين المصري: إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، اعتبارا في الطرفين بالتقرب بالأم في الجملة المقتضي للتسوية. فسهام قرابة الأم ستة، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزى بها (3) لدخول الستة فيها، وتضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين، ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأم، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية، وستة لأبوي أمها كذلك، وستة وثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا. وهو ظاهر.
والثاني للشيخ زين الدين (4) محمد بن القاسم البرزهي: أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ رحمه الله. وصحتها من أربعة وخمسين أيضا، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.
وبقي في المسألة قولان آخران مترتبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرب بالأم والأب.
أحدهما للشيخ معين (2) الدين المصري: إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، اعتبارا في الطرفين بالتقرب بالأم في الجملة المقتضي للتسوية. فسهام قرابة الأم ستة، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزى بها (3) لدخول الستة فيها، وتضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين، ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأم، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية، وستة لأبوي أمها كذلك، وستة وثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا. وهو ظاهر.
والثاني للشيخ زين الدين (4) محمد بن القاسم البرزهي: أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ رحمه الله. وصحتها من أربعة وخمسين أيضا، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.