____________________
فله مثل نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال:
للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب) (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد، قال: المال بينهما سواء) (2).
وعلى هذا فلو خلف جدا أو جدة من الأم، وإخوة وأجدادا من الأب وإن كثروا، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، وللأخوة والأجداد من الأب الثلثان.
ولو انعكس فكان المخلف جدا أو جدة أو أخ أو أختا من الأب، وإخوة وجد ين من الأم، فللجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت للأب الثلثان، وللأخوة والجدين وإن كثروا الثلث بينهم بالسوية.
ولو ترك أخا أو أختا من الأم، وجدا أو أخا من الأب، فللأخ من الأم أو الأخت السدس، والباقي للجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت من الأب.
ولو ترك جدا أو جدة لأم، وأخا وجدا لأب، فالمال بينهم (3) أثلاثا. وكذا لو كان بدل الجد والأخ للأب جدة والأخ للأب وأختا. وهكذا.
للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب) (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد، قال: المال بينهما سواء) (2).
وعلى هذا فلو خلف جدا أو جدة من الأم، وإخوة وأجدادا من الأب وإن كثروا، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، وللأخوة والأجداد من الأب الثلثان.
ولو انعكس فكان المخلف جدا أو جدة أو أخ أو أختا من الأب، وإخوة وجد ين من الأم، فللجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت للأب الثلثان، وللأخوة والجدين وإن كثروا الثلث بينهم بالسوية.
ولو ترك أخا أو أختا من الأم، وجدا أو أخا من الأب، فللأخ من الأم أو الأخت السدس، والباقي للجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت من الأب.
ولو ترك جدا أو جدة لأم، وأخا وجدا لأب، فالمال بينهم (3) أثلاثا. وكذا لو كان بدل الجد والأخ للأب جدة والأخ للأب وأختا. وهكذا.