____________________
ويؤيده رواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، فقال: حجب الأب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شئ) (1). ورواية الحسن لن صالح قال: (سألت أبا عبد لله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها، وأخوين لها من أبيها وأمها، وجدها أبا أمها، وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لأن بنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئا) (2) واحتج ابن الجنيد (3) بمشاركتهم للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم، وهي الأبوة.
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن ابنتي هلكت ولي أم حية، فقال أبان بن تغلب - وكان عنده -: ليس لأمك شئ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس) (4). ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لأم قال: (للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقي - وهو الثلثان - للأب) (5).
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن ابنتي هلكت ولي أم حية، فقال أبان بن تغلب - وكان عنده -: ليس لأمك شئ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس) (4). ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لأم قال: (للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقي - وهو الثلثان - للأب) (5).