____________________
ويصح احتسابه عليه من الحق وإبراؤه منه، بخلاف الإرث.
وعن الرواية بالطعن في سندها أولا. وبمعارضتها بما رواه عبيدة هذا الراوي، قال أبو طالب الأنباري: حدثنا الحسين بن محمد بن أيوب الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، وروى الحديث المذكور، قال سماك: (فقلت لعبيدة:
فكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، فقال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما بقي، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال عليه السلام: لهما ما بقي، فأبى ذلك عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر، قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع البنتين والأبوين السدسين والباقي رد على البنتين، قال: وذلك هو الحق وإن أباه قومنا) (1).
فإذا كان عبيدة راوي الحديثين عن علي عليه السلام هكذا فأي حجة فيه؟! وقوله عليه السلام: (على ما رأى عمر) وإن كان بحسب الظاهر إقرارا له على ما رآه لكن ظاهره عدم الرضا به، وإنما صار إليه لأمر ما لا يخفى، ومن وقف على سيرته في زمن خلافته وكلامه ظهر عليه (2) أن انقياده إلى حكم من كان قبله كان على وجه الاستصلاح لا على وجه الرضا.
وعن الرواية بالطعن في سندها أولا. وبمعارضتها بما رواه عبيدة هذا الراوي، قال أبو طالب الأنباري: حدثنا الحسين بن محمد بن أيوب الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، وروى الحديث المذكور، قال سماك: (فقلت لعبيدة:
فكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، فقال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما بقي، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال عليه السلام: لهما ما بقي، فأبى ذلك عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر، قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع البنتين والأبوين السدسين والباقي رد على البنتين، قال: وذلك هو الحق وإن أباه قومنا) (1).
فإذا كان عبيدة راوي الحديثين عن علي عليه السلام هكذا فأي حجة فيه؟! وقوله عليه السلام: (على ما رأى عمر) وإن كان بحسب الظاهر إقرارا له على ما رآه لكن ظاهره عدم الرضا به، وإنما صار إليه لأمر ما لا يخفى، ومن وقف على سيرته في زمن خلافته وكلامه ظهر عليه (2) أن انقياده إلى حكم من كان قبله كان على وجه الاستصلاح لا على وجه الرضا.