____________________
عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة. وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟
فقال: كل فريضة لم يهبطها الله تعالى عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فأما التي قدم: فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيل عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ. والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي. والأم لا الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شي. فهذه الفرائض التي قدم الله تعالى.
وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟
فقال: هبته والله، وكان امرءا مهيبا.
قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس إمام عدل كان أمره على الورع - أمضى أمرا وحكم به وأمضاه - لما اختلف على ابن عباس اثنان) (1).
فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟
فقال: كل فريضة لم يهبطها الله تعالى عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فأما التي قدم: فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيل عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ. والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي. والأم لا الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شي. فهذه الفرائض التي قدم الله تعالى.
وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟
فقال: هبته والله، وكان امرءا مهيبا.
قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس إمام عدل كان أمره على الورع - أمضى أمرا وحكم به وأمضاه - لما اختلف على ابن عباس اثنان) (1).