____________________
وقوله - رضي الله عنه -: (وإن لم يبق شئ فلا شئ له) مبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى، وإلا فهذا الفرض لا يقع، إذ لا بد أن يفضل لهم شئ.
ورووا أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا) (1).
وأما ما ورد من طرق الخاصة عن علي وأهل بيته عليهم السلام في إنكار العول فكثير يكاد يبلغ حد التواتر. فمنها ما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول عن ستة، لو كانوا يبصرون وجهها لم تجز ستة) (2). ورووا (3) عن ابن عباس نحو ما تقدم.
وروى محمد بن مسلم في الصحيح والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (السهام لا تعول) (4).
وعن علي بن سعيد قال: (قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام) (5).
ورووا أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا) (1).
وأما ما ورد من طرق الخاصة عن علي وأهل بيته عليهم السلام في إنكار العول فكثير يكاد يبلغ حد التواتر. فمنها ما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول عن ستة، لو كانوا يبصرون وجهها لم تجز ستة) (2). ورووا (3) عن ابن عباس نحو ما تقدم.
وروى محمد بن مسلم في الصحيح والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (السهام لا تعول) (4).
وعن علي بن سعيد قال: (قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام) (5).