____________________
﴿أو أبناء بعولتهن﴾ (١).
وللاجماع على أن أولاد الابن وأولاد البنت يحجبون الأبوين عما زاد عن السدسين، والزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، وكل ذلك في الآية (٢) متعلق بالولد، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين والزوجين هو الذي سماه ولدا في قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (٣)، فكيف يعطى في بعض الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي بعضها نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تفضيل الأنثى على الذكر في بعض الموارد؟!
ولأنه تعالى لما قال: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ (٤) لم يذكر بناتهن ودخلن فيهن إجماعا، ولما قال: ﴿وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾ (٥)، فلم تدخل فون بناتهن المحرمات، عقبه بقوله: ﴿وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ (6) حيث لم يدخلن في اسم الأخوات، بخلاف البنات، فلم يحتج إلى أن يقول: وبنات بناتكم.
وهذه توجيهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة والعرف، وصحة السلب الذي هو علامة المجاز. وهذا الوجه الأخير يدل على أن إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضا مجاز، لأنه يصدق: ما هو ولدي ولكن ولد ولدي، ولأنه لا يتبادر إلى الذهن
وللاجماع على أن أولاد الابن وأولاد البنت يحجبون الأبوين عما زاد عن السدسين، والزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، وكل ذلك في الآية (٢) متعلق بالولد، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين والزوجين هو الذي سماه ولدا في قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (٣)، فكيف يعطى في بعض الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي بعضها نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تفضيل الأنثى على الذكر في بعض الموارد؟!
ولأنه تعالى لما قال: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ (٤) لم يذكر بناتهن ودخلن فيهن إجماعا، ولما قال: ﴿وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾ (٥)، فلم تدخل فون بناتهن المحرمات، عقبه بقوله: ﴿وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ (6) حيث لم يدخلن في اسم الأخوات، بخلاف البنات، فلم يحتج إلى أن يقول: وبنات بناتكم.
وهذه توجيهات حسنة، إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة، لثبوت ذلك في اللغة والعرف، وصحة السلب الذي هو علامة المجاز. وهذا الوجه الأخير يدل على أن إطلاق الأولاد على أولاد الذكور أيضا مجاز، لأنه يصدق: ما هو ولدي ولكن ولد ولدي، ولأنه لا يتبادر إلى الذهن