____________________
يجزي الصرف إليه دفعة إجماعا.
لنا: أن إطعام الستين مسكينا يشتمل على وصف وهو المسكنة، وعلى عدد وهو الستون، فكما لا يجوز الإخلال بالوصف لا يجوز الإخلال بالعدد، كما أن قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) فيه تعرض لوصف وعدد، وكما لم يجز الإخلال بالوصف لم يجز الإخلال بالعدد، حتى لا (2) يكون شهادة واحد مرتين كشهادة اثنين. ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد واحد أو بلدان كثيرة مع إمكان التوصل إليهم، فيجب السعي على إطعام العدد، لتوقف الواجب عليه. فإن تعذر الوصول إلى العدد جاز حينئذ الاقتصار على الممكن،: وفرق العدد عليهم بحسب الأيام، حتى لو لم يجد سوى واحد فرق عليه في ستين يوما.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده لا يخلو من ضعف. والآية ظاهرة في عدم إجزاء ما دون العدد مطلقا، فيبقى في الذمة إلى أن يوجد. مع أنه روى إسحاق بن عمار في الموثق قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال:
لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى " (3). والشيخ (4) والجماعة (5) حملوا
لنا: أن إطعام الستين مسكينا يشتمل على وصف وهو المسكنة، وعلى عدد وهو الستون، فكما لا يجوز الإخلال بالوصف لا يجوز الإخلال بالعدد، كما أن قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (1) فيه تعرض لوصف وعدد، وكما لم يجز الإخلال بالوصف لم يجز الإخلال بالعدد، حتى لا (2) يكون شهادة واحد مرتين كشهادة اثنين. ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد واحد أو بلدان كثيرة مع إمكان التوصل إليهم، فيجب السعي على إطعام العدد، لتوقف الواجب عليه. فإن تعذر الوصول إلى العدد جاز حينئذ الاقتصار على الممكن،: وفرق العدد عليهم بحسب الأيام، حتى لو لم يجد سوى واحد فرق عليه في ستين يوما.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده لا يخلو من ضعف. والآية ظاهرة في عدم إجزاء ما دون العدد مطلقا، فيبقى في الذمة إلى أن يوجد. مع أنه روى إسحاق بن عمار في الموثق قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال:
لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى " (3). والشيخ (4) والجماعة (5) حملوا