____________________
مولاه يساهمه فما يخص الرقية فللمولى وما يختص بالحرية يفك به أو منه نفسه ولو عجز عن أداء باقي الكتابة وعن قيمة الباقي مكاتبا أو رقا استقر رق الورثة عليه ولنذكر هنا أمثلة ثلاثة (الأول) مثال كون القيمة أقل ويخرج من الثلث كأن يكون له سوى المكاتب مأتان والنجوم مئة وخمسون والقيمة مئة فيخرج القيمة من الثلث (الثاني) عكسه والمسألة بحالها والقيمة مئة وخمسون والنجوم مئة (الثالث) مثال قصور الثلث عن الأقل كأن يملك سوى المكاتب خمسين والقيمة مئة وخمسون والنجوم مئة فيضم النجوم إلى الخمسين ويمضي العتق في ثلثهما وهو نصف النجوم فينعتق نصف العبد وتبقى الكتابة في النصف الآخر بنصف النجوم فإذا أداه إلى الورثة عتق ولو كان يملك سوى المكاتب مئة والقيمة والنجوم كما صورنا فينعتق ثلثاه وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة ولو كانت القيمة مئة والنجوم مئة وخمسون فكذلك يعتق ثلثاه ويبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة وهو خمسون.
(وأنا أقول) إذا أدى الخمسين فقد زادت التركة (لأن) هذا المال ثبت بعقد السيد وورث عنه فيحسب من تركته ويزيد عتقه بسببه فتدور المسألة وطريقها الجبر المذكور في الوصايا (بقي هنا مسألة) وهي أنه على قول موجب الإيتاء يسقط منه شئ وهو أقل ما يتملك ثم يحسب الباقي (الثانية) لو أبرئه من مال الكتابة (احتمل) ذلك أي خروج أقل الأمرين من مال الكتابة والقيمة من الثلث لمساواة الإبراء العتق في اقتضاء التحرير (ويحتمل) أن يبطل الإبراء مع قصور الثلث عن مال الكتابة وعجز العبد عن السعي فيبقى شئ من مال الكتابة فيكون كالإبراء من البعض والإبراء من البعض لا يفيد مع عجزه عن شئ من مال الكتابة ولا ينعتق منه شئ قبل أداء الباقي لأنه عبد ما بقي عليه درهم للحديث المتقدم وهذا هو الصحيح عندي فإنه لا يتصور فإن الإبراء من مال الكتابة
(وأنا أقول) إذا أدى الخمسين فقد زادت التركة (لأن) هذا المال ثبت بعقد السيد وورث عنه فيحسب من تركته ويزيد عتقه بسببه فتدور المسألة وطريقها الجبر المذكور في الوصايا (بقي هنا مسألة) وهي أنه على قول موجب الإيتاء يسقط منه شئ وهو أقل ما يتملك ثم يحسب الباقي (الثانية) لو أبرئه من مال الكتابة (احتمل) ذلك أي خروج أقل الأمرين من مال الكتابة والقيمة من الثلث لمساواة الإبراء العتق في اقتضاء التحرير (ويحتمل) أن يبطل الإبراء مع قصور الثلث عن مال الكتابة وعجز العبد عن السعي فيبقى شئ من مال الكتابة فيكون كالإبراء من البعض والإبراء من البعض لا يفيد مع عجزه عن شئ من مال الكتابة ولا ينعتق منه شئ قبل أداء الباقي لأنه عبد ما بقي عليه درهم للحديث المتقدم وهذا هو الصحيح عندي فإنه لا يتصور فإن الإبراء من مال الكتابة