الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٠
السلم في اللحم الا أن يوصف بالنقاء فقط، لأنه لا يخلو من لم يسلم في المنقي من اللحم ويشترطه من أن يسلم في لحم مرسل غير موصوف فينقص (11) شروط السلم فيكون فاسدا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز عندي أن يسلم في شئ من الحيوان ولا بأس أن يسلم الحيوان في غيره من الأشياء التي يستدرك تفاوتها من الكيل والوزن فيسلم جملا أو فرسا أو عبدا أو غير ذلك من الحيوان في طعام أو ثياب أو غير ذلك مما أراد السلم فيه. (حجة في صحة السلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهوديا أتاه فقال له يا محمد إن شئت أسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معلوم إلى أجل معلوم في تمر معلوم من حائط معلوم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا يهودي ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطا، فقال اليهودي نعم فأسلم إليه، فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقاضاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
يا يهودي إن لنا بقية يومنا هذا، فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل، فأغلظ له عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فأوفه حقه، وزده كذا وكذا للذي قلت له قال: ومن أراد أن يسلم في لبن فليسلم في لبن معروف بجنسه منسوب إلى ما يحلب منه، وإن أسلم في لبن إبل ذكر ذلك ووصفه فقال

(11) في نسخة: فتنقص شروط السلم.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست