الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩١
لبن إبل حليبا أو لبنا قارصا بكيل معروف إلى أجل معروف يدفعه إليه ببلد معروف كل يوم كذا وكذا، إن كان سلمه فيه لأيام متتابعات، وإن كان أسلم فيه جملة شرط كيله وصفته وضرب له أجله، ولا يسلم في لبن نوق معروفة فيسميها بأعيانها ولكن يسلم إليه في لبن إبل موصوف، ولا يذكر إبلا بعينها يأتيه به صاحبه المسلم إليه فيه من حيث شاء ويسقيه إياه من حيث يتهيأ من إبله أو إبل غيره، وكذلك إن أسلم في لبن بقر وجب عليه أن يفعل فيه كما فعل في الإبل، وكذلك إن أسلم في لبن غنم فليصف اللبن على أي حالة يريده، مخيضا أم رائبا أم حليبا، ويثبت شروط السلم كلها عندما يسلم إلى صاحبه قبل أن يفترقا، فإن ترك شيئا من شروط السلم أو صفته م صفات اللبن حتى يفترقا فالسلم فاسد بينهما، وإن ذكرا ما نسيا من ذلك قبل افتراقهما فليذكراه وسلمهما تام، وكذلك يجب على من أسلم في زيت أو خل أو سمن أن يصف الزيت فيقول زيتا سوريا أو زيتا فلسطينيا، أو زيتا مغربيا، أو زيتا شرقيا، مغسولا أو غير مغسول وكذلك يقول في الخل خل حمر أو خل تمر حاذقا جيدا و يثبتان له صفة يعرفانها ويتفقان عليها، وكذلك في السمن يصفان له صفة يعرفانها سمن بقر أو سمن غنم نضيجا جيدا وسمون الأغنام كلها ضأنها ومعزها واحد أي ذلك أدى السلم إليه إلى السلم أجزاه ذلك الا أن يشترط عليه سمن معز، أو سمن ضان، فيكون له ما اشترط، وإن لم يبينا في وقت سلمهما أي سمون الغنم لا يفسد ذلك سلمهما لان الضان والمعز كلها غنم، وأحب الينا أن يبين أي الأغنام يسلم في سمنه، وكذلك القول عندنا في اللبن وان أسلم إليه في شئ بعينه، ثم اصطلحا على غيره عند بلوغ الأجل لم يجز ذلك لهما ولم يكن بد أن يأتيا بما افترقا عليه من سلمهما، ولا تجيز لمن أسلم شيئا في شئ أن يأخذ من جنس ذلك الشئ ما هو دون ما وصف منه، ويرتجع معه نقدا،
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست