قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الأحكام، ويدل أيضا على ذلك ما رواه:
(877) 110 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن، وقال:
ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
(878) 111 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.
(879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن