يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله كلامه ويدخل فيه المدبر والمدبرة وأم الولد وولدهما لما قلنا ألا ترى أن للمولى أن يطأ المدبرة وأم الولد مع أن حل الوطئ منفى شرعا الا بأحد نوعي الملك مطلقا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولا يدخل ففيه المكاتب الا ان يعينه لأنه خرج عن يده بعقد الكتابة وصار حرا يدا فاختل الملك والإضافة فلا يدخل تحت اطلاق اسم المملوك ولهذا لا يحل له وطؤها ولو وطئها يلزمه العقر وان عنى المكاتبين عتقوا لان الاسم يحتمل ما عنى وفيه تشديد على نفسه فيصدق وكذا لا يدخل فيه العبد الذي أعتق بعضه لأنه حر عندهما وعنده بمنزلة المكاتبة ويدخل عبده المأذون سواء كان عليه دين أو لم يكن لما قلنا وأما عبيد عبده المأذون إذا لم يكن عليه دين فهل يدخلون قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يدخلون ألا أن ينويهم وقال محمد يدخلون من غير نية وجه قوله إنه إذا لم يكن على العبد دين فعبد عبده ملكه بلا خلاف فيعتق ولهما أن في الإضافة إليه قصور ألا ترى أنه يقال هذا عبد فلان وهذا عبد عبده فلا يدخل تحت مطلق الإضافة الا بالنية لأنه لما نوى فقد اعتبر الملك دون الإضافة والحاصل أن محمدا يعتبر نفس الملك ولا خلل في نفسه وهما يعتبران معه الإضافة وفي الإضافة خلل واعتبارهما أولى لان الحالف اعتبر الامرين جميعا بقوله كل مملوك لي فما لم يوجدا على الاطلاق لا يعتق وإن كان على عبده دين محيط برقبته وبما في يده لم يعتق عبيده عند أبي حنيفة وان نواهم بناء على أصله ان المولى لا يملك عبد عبده المأذون المديون دينا مستفرقا لرقبته وكسبه وقال أبو سفيان ان نواهم عتقوا لأنهم مماليكه الا انهم لا يضافون إليه عند الاطلاق فإذا نوى وفيه تشديد على نفسه عتقوا وعند محمد يعتقون وان لم ينوهم بناء على ما ذكرنا ان محمدا لا ينظر الا إلى الملك وهما ينظران إلى إلى الملك والإضافة جميعا ولا يدخل فيه مملوك بينه وبين أجنبي كذا قال أبو يوسف لان بعض المملوك لا يسمى مملوكا حقيقة وان نواه عتق استحسانا لأنه نوى ما يحتمله لفظه في الجملة وفيه تشديد على نفسه فيصدق وهل يدخل فيه الحمل إن كان أمة في ملكه يدخل ويعتق بعتقها وإن كان في ملكه الحمل دون الأمة بأن كان موصى له بالحمل لم يعتق لأنه لا يسمى مملوكا على الاطلاق لان في وجوده خطرا ولهذا لا يجب على المولى صدقة الفطر عنه والدليل عليه أنه لو قال إن اشتريت مملوكين فهما حران فاشترى جارية حاملا لم يعتقا لان شرط الحنث شراء مملوكين والحمل لا يسمى مملوكا على الاطلاق وكذا لو قال لامته كل مملوك لي غيرك حر لم يعتق حملها فثبت أن اطلاق اسم المملوك لا يتناول الحمل فلا يعتق الا إذا كان أمة في ملكه فيعتق بعتقها لأنه في حكم اجزائها وأما التعليق الذي فيه معنى المعاوضة فهو الكتابة والاعتاق على مال أما الكتابة فلها كتاب مفرد وأما الاعتاق على مال فالكلام فيه في مواضع في بيان ألفاظه وفي بيان ماهية الاعتاق على مال وفي بيان ما يصح تسميته فيه من البدل وما لا يصح وفي بيان حكم الصحة التسمية وفسادها أما الأول فنحو أن يقول لعبده أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تؤدى إلى ألفا أو على أن تجيئني بألف أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها إلى وكذا لو قال بعت نفسك منك على كذا أو وهبت لك نفسك على أن تعوضني كذا فهذا وقوله أنت حر على كذا أو أعتقك على كذا سواء إذا قبل عتق لما ذكر فيما تقدم ان البيع إزالة ملك البائع عن المبيع والهبة إزالة ملك الواهب عن الموهوب ثم لو كان المشترى والموهوب له ممن يصح له الملك في المبيع والموهوب يثبت الملك لهما والعبد ممن لا يصح ان يملك نفسه لما فيه من الاستحالة فنفى البيع والهبة إزالة الملك لا إلى أحد ببدل على العبد وهذا تفسير الاعتاق على مال ولو قال أنت حر وعليك ألف درهم يعتق من غير قبول ولا يلزمه المال عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق الا بالقبول فإذا قبل عتق ولزمه المال وعلى هذا الخلاف إذا قال العبد لمولاه اعتقني ولك ألف درهم فاعتقه والمسألة ذكرت في كتاب الطلاق وأما بيان ماهيته فالاعتاق على مال من جانب المولى تعليق وهو تعليق العتق بشرط قبول العوض فيراعى فيه من جانبه أحكام التعليق حتى لو ابتدأ المولى فقال أنت حر على ألف درهم ثم أراد ان يرجع عنه قبل قبول العبد لا يملك الرجوع
(٧٣)