عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
(23) وروى غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه؟ فقال علي عليه السلام: (هو حر، ليس لله شريك) (1).
(24) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من أعتق شقصا له من مملوكه وله مال، قوم عليه الباقي " (2).
(25) وفي الحديث ان رجلا أعتق شقصا له من مملوكه، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله قيمته (3) (4).
(26) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال: (إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله،

(١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب من أعتق بعض مملوكه، حديث: 1.
(2) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث:
3934 و 3935. وفيه: (وغرمه بقية ثمنه) وفى الاخر (فعليه خلاصه).
(3) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى، حديث:
3948.
(4) هذا الحديث محمول على أن المعتق كان معسرا، لتوافق ما تقدم (معه).
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست