تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩٤
(679) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
(680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه، وإنما يثبت نسبه على شرط ان يرث أباه ولا يرثه أبوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا.
قوله عليه السلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
(682) 41 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن

(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست