الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٧
يدا بيد إ لا أن يختلف الصنفان، فإن اختلف الصنفان فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد ولا يجوز نسأ إذا كانا جميعا مما يكال، أو كانا جميعا مما يوزن، وإن كان أحدهما مما يكال والآخر مما يوزن فلا بأس بالانساء فيه إذا لم يكن فيه حيلة للربا ولا تزيد في البيع على سعر يومه للانساء.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس أن يشتري رطلي رصاص قلعي برطل رصاص أسود يدا بيد ولا يجوز نسا، ولا بأس برطلي نحاس برطلي رصاص يدا بيد، ولا بأس برطل حديد برطلي شبه يدا بيد، ولا يجوز نسيه لأنه كله مما يوزن، وإن كان أحد الصنفين يوزن والآخر يكال فلا بأس به اثنان بواحد وواحد بواحد نسأ لأنه يخرج مخرج السلم، ولا بأس بخمسة أرطال حديد بثلاثة مكاكي حنطة نسأ، فكأنه أسلم حديدا في حنطة، ونحب لمن فعل ذلك أن يضرب لذلك أجلا ويصف وصفا من البر معروفا بكيل معروف.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز أن يشتري الرجل زرعا من بر محصود في سنبله متروكا على حاله بكيل معروف من الحنطة عشرة أفراق أو أقل أو أكثر لان هذا شئ لا يعرف كم فيه من البر لأنه في سنبله فإذا زاد أو نقص عما بيع به من البر المكال كان ربى، لان البر لا يجوز أن يباع الا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد فقد أربى.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: واستحب لمن باع شيئا ما يكال بثمن أن لا يشتري بذلك الثمن شيئا مما يكال حتى يقبض ذلك الثمن ثم يشتري به لأنه إذا اشترى بثمن ما يكال كيلا مثلا دخله النساء لأنهما جميعا كيل ولا بأس أن يشتري بثمن ما يكال ما يوزن قبل أن يقبض له ثمنا، أو بثمن ما يوزن ما يكال قبل أن يقبض له ثمنا. قال: ولا يجوز أن يشتري اللحم بالحيوان، ولا يجوز أن يشتري الانسان ثلاثين رطلا
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست