____________________
الدروس (1) بين الخبرين بالتخيير بين الأمرين.
وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان، من أصالة البراءة، وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل. والملازمة ممنوعة.
وخرج العلامة (2) وجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر، عملا بعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (3) حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر.
وفي الجمع بين ذلك والحكم بالثمانية عشر بخصومة نظر. وقطع النظر عن هذا البدل والرجوع إلى العموم (4) أولى من تكلف هذا الجمع. وعلى تقدير ثبوته لا وجه لوجوب الزائد عنه وإن قدر عليه، لأن قصد (5) البدلية يوجب ذلك.
وفهم بعضهم أن الصدقة بعد العجز عن صوم الثمانية عشر عن كل يوم من أيام الستين لا الثمانية عشر. وهو لا يتم على إطلاقه، لأن من جملة موجب الشهرين الكفارة المخيرة كما قررناه، والانتقال فيها إلى صوم الثمانية عشر مشروط بالعجز عن الستين، فكيف يرجع إليها بعد الخروج منها؟ ثم على تقدير إرادة ما يعم المخيرة لا وجه للتقييد بالعجز عن الشهرين في الانتقال إلى الثمانية
وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان، من أصالة البراءة، وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل. والملازمة ممنوعة.
وخرج العلامة (2) وجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر، عملا بعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (3) حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر.
وفي الجمع بين ذلك والحكم بالثمانية عشر بخصومة نظر. وقطع النظر عن هذا البدل والرجوع إلى العموم (4) أولى من تكلف هذا الجمع. وعلى تقدير ثبوته لا وجه لوجوب الزائد عنه وإن قدر عليه، لأن قصد (5) البدلية يوجب ذلك.
وفهم بعضهم أن الصدقة بعد العجز عن صوم الثمانية عشر عن كل يوم من أيام الستين لا الثمانية عشر. وهو لا يتم على إطلاقه، لأن من جملة موجب الشهرين الكفارة المخيرة كما قررناه، والانتقال فيها إلى صوم الثمانية عشر مشروط بالعجز عن الستين، فكيف يرجع إليها بعد الخروج منها؟ ثم على تقدير إرادة ما يعم المخيرة لا وجه للتقييد بالعجز عن الشهرين في الانتقال إلى الثمانية