كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة (1) أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (2) " ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين فقال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات. وإطعام عشره مساكين مدا مدا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (3) " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا: فما حد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وأو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (4) ".