محلة كذا بقم تشتمل على اثنين وستين دينارا فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها وكانت إرثا له عن أبيه خمسة وأربعون دينارا ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر دينارا وفيها من أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير فقال مولانا: صدقت يا بني، دل الرجل على الحرام منها فقال عليه السلام:
فتش عن دينار رازي السكة تأريخه سنة كذا قد انطمس من نصف احدى صفحتيه نقشه وقراضة آملية وزنها ربع دينار والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الصرة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا وربع من فأتت على ذلك مدة وفى انتهائها قيض لذلك الغزل سارق فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما كان دفعه اليه واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه الخبر.
وتقدم في رواية فقيه (3) من باب (25) كراهة الحلف على البيع من أبواب ما يستحب للتاجر قوله صلى الله عليه وآله ويل لصناع أمتي من اليوم والغد وفى رواية السكوني (1) من باب (7) حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها من أبواب اللقطة قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن عليه السلام من الغرق والحرق والشئ الغالب.
وفى أحاديث باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يناسب الباب.
وفى رواية زيد (8) من باب (29) ثبوت الضمان على الملاح والجمال من أبواب الإجارة قوله عليه السلام كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي ولك ولذا وفى أحاديث باب ضمان الطبيب إذا لم يأخذ البراءة من أبواب موجبات الضمان في كتاب الديات ما يدل على بعض المقصود.