حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها * 193 (1) العوالي 256 ج 3 - روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري (الصميري - خ) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن العباس ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ووكل السعاة في قبض الصدقات (2) العوالي 257 ج 3 - روى أن عليا عليه السلام وكل اخاه عقيلا في مجلس أبى بكر أو عمر وقال هذا عقيل فما قضى عليه فعلى وما قضى له فلي ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.
(3) يب 213 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطيالسي عن عمرو بن شمر عن فقيه 47 ج 3 - جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه) قال من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.
(4) يب 213 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن فقيه 49 ج 3 - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن (1) رجل وكل آخر على وكالة في (امضاء - يب) أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال:
ان كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه (2) قبل العزل (3) عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضى قلت: فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل