(2) يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن رجل استأجر (وذكر مثله وزاد، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشترى مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.) (3) كا 38 ج 7 - يب 141 ج 9 - صا 104 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 185 ج 4 - (روى محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن الحسين (1) بن نعيم عن أبي الحسن موسى (بن جعفر - فقيه) عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى (2) لرجل أيام (3) حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال: (4) هي له ولعقبه (من بعده - كا) كما شرط (قال: نعم - يب - صا) قلت: فان احتاج (إلى بيعها - فقيه) يبيعها؟
قال: نعم. قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع (5) السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: (6) قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن (7) يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضى السكنى على ما شرط و (كذلك - يب - صا) الإجارة قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من (8) النفقة والعمارة فيما استأجر (ه - كا - صا) قال على طيبة النفس ويرضى (9) المستأجر بذلك لا بأس.
(4) كا 270 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه