الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه:
أنا أهديه إلى بيت الله (الحرام - كا) قال: فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.
(13) الدعائم 100 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر لغير الله ونهى عن النذر في معصية أو قطيعة رحم.
(14) ك 83 ج 16 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.
(15) يب 316 ج 8 - صا 47 ج 4 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انى جعلت لله على أن لا أقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى (من - صا) تلك الأيام قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
(16) يب 317 ج 8 - صا 45 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هي عليك صدقة قال: إن (كان - يب) جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء. (وذكر الشيخ أنه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه مصلحة أو نحمله على الاستحباب).
وتقدم في رواية عمار (3) من باب (11) أن المسافر لا يجوز له في السفر أن يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل (إلى أن قال عليه السلام) فليفطر ولا حظ باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر وباب (14) أن من نذر أن يحرم قبل