الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ (2) فقيه 230 ج 3 - قال الحلبي: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فان قلت لله على فكفارة يمين.
(3) نوادر أحمد بن محمد 33 - عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: على نذر ولم يسم قال: ليس بشئ.
(4) كا 441 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون نوادر أحمد بن محمد 42 - عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن رجل (وذكر مثله إلا أن فيه ولا يسمى).
(5) الدعائم 101 ج 2 - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: وان قال: لله على نذر ولم يسم شيئا فلا شئ عليه.
(6) يب 308 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف.
(7) فقه الرضا عليه السلام 274 - الهداية 74 - ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار ان شاء تصدق بشئ، وان شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوى (1) شيئا في نذره ويلزمه (فعل - الهداية) ذلك الشئ (بعينه - فقه الرضا) (من صدقة أو صوم