صدقة أو هدى (1) فقال (عليه السلام - كا) ان أبى عليه السلام - ك) لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه.
(5) وفيه 45 عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى فقال ما جعل لله فهو واجب عليه.
(6) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال:
على نذر (انه - يب) قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. نوادر أحمد بن محمد 34 - عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال: وذكر مثله) (7) كا 455 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 303 ج 8 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر قال: ليس بشئ حتى يسمى النذر ويقول على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدى هديا وان قال الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن. نوادر أحمد بن محمد 34 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
(8) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم أن كل ما كان من قول الانسان: لله على نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعل على نفسه، وان كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة نظير ذلك أن تقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر فيقول: ان