(3) نوادر أحمد بن محمد 32 - عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية؟ قال: نعم.
(4) العوالي 448 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه.
(5) يب 312 ج 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي نوادر أحمد بن محمد 38 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا (أنه - نوادر خ) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة - نوادر خ)، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.
(6) فقه الرضا عليه السلام 271 - وان هو نذر لوجه من وجوه المعاصي مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روى أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة - لا غير - لاقدامه على نذر في معصية.
(7) يب 313 ج 8 - صا 47 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا يكارى لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
(8) العوالي 312 ج 2 - روى أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه فقالوا: انه نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يتكلم ولا يزال قائما فقال صلى الله عليه وآله: مروه فليتكلم، وليستظل وليقعد وليتم صومه.
(9) يب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان