نوادر أحمد بن محمد 40 - عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال انما نذرت (1) لله.
(10) يب 310 ج 8 - صا 46 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد (2) عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله - يب) قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين. (وحمله الشيخ (ره) في صا - على الاستحباب وجوز حمله على أن يجعل ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر).
(11) يب 310 ج 8 - صا 46 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها منى مكان (ولا ناحية - يب) وهي تحتمل الثمن الا أنى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله على أن لا أبيعها أبدا وبى (3) إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك (له - يب).
يب 301 ج 8 - صا 43 ج 4 - الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن الحسين بن بشر (4) قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له.
(12) الدعائم 100 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر