الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال: ما جعل الله (عليه - نوادر - ئل) في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر (عن - ئل - نوادر) يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ (2) كا 445 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله (فيه - ئل) معصية أن لا تفعله ثم تفعله.
(3) كا 447 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 291 ج 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب (الخمر والله لا أسرق - كا) والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة (فيه - كا).
(4) كا 447 ج 7 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا - معلق) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة وحدثنا [ء] من ذكره عن ميسرة (جميعا - ئل) قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
وتقدم في رواية ابن حديد (1) من باب (4) ما ورد في أقسام