السلام أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له قال: يبيع ولا يكفر.
(8) يب 302 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن أبى عليه السلام كان حلف (1) عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
(9) نوادر أحمد بن محمد 43 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (بها - خ) الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر (عن - ئل) يمينه.
(10) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 443 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
(11) يب 292 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
وتقدم في رواية ابن حديد (1) من باب (4) ما ورد في أقسام اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته ان يفعله.
ولاحظ باب (21) أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو و