بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه). البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان وباب (6) أن الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين ما يدل باطلاقه على قبول شهادة المكاتب إذا كان عادلا وفى أحاديث باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على أن فطرة العبد على مولاه وفى رواية حماد (1) من باب (4) أن المالك يؤدى الفطرة عن المكاتب وعبده قوله عليه السلام يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وفى رواية علي بن جعفر (2) قوله الفطرة عليه (اي على المكاتب) ولا تجوز شهادته، ولا حظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (5) من باب (6) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبوابه قوله عليه السلام ويجلد (المكاتب) في الحد على قدر ما أعتق منه، وقوله عليه السلام ان كان معه (اي المكاتب) رجل وامرأة جازت شهادته.
ويأتي في أحاديث باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما من أبواب الشهادات ما يدل على بعض المقصود.
وفى أحاديث باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه الحد بقدر الحرية من أبواب حد الزنى ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن سنان من باب حكم جناية المكاتب خطأ من أبواب العاقلة قوله (ع) عليه (اي المكاتب) ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عاقلة له انما ذلك على امام المسلمين.