الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج 8) قوله عليه السلام ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل وفى رواية ابن أذينة وابن بكير (2) مثله وفى رواية ابن مسلم (3) قوله فقال هي عليك صدقة فقال عليه السلام ان كان قال ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فليرجع فيها ان شاء. وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف من أبوابها قوله عليه السلام وأن رقيقي \ الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة وقوله عليه السلام من كان منهن ليس لها ولد وليس بحبلى فهي عتيق لوجه الله.
وفى رواية بشير (11) من الباب المتقدم قوله من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله مكان كل عضو منه عضوا من النار.
ويأتي في رواية إبراهيم (1) من باب (4) استحباب كتابة كتاب العتق قوله عليه السلام هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا، وفى رواية ابن سنان (2) قوله عليه السلام أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا.
وفى رواية سعيد (2) من باب (12) جواز عتق ولد الزنا قوله أيعتق ولده يلتمس به وجه الله قال عليه السلام نعم لا بأس، وفى رواية أبى سعيد (1) من باب (25) حكم من أعتق كل مملوك قديم قوله كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله.
وفى رواية إسماعيل (1) من باب (31) حكم من أعتق وجعل المعتق سائبة قوله عليه السلام إذا أعتق لله فهو مولى للذي، أعتقه، وفى رواية غياث (1) من باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه قوله رجل أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر كله ليس لله شريك، وفى رواية طلحة (2) (مثله).
وفى رواية عبد الأعلى (5) من باب (12) أنه لا ينعقد اليمين بالطلاق