بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد (بن مسلم يب - صا - فقيه) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا (1) كان أمينا فلا غرم عليه (كا - يب - قال وسألته عن الذي يستبضع ا لمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟
فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا).
(8) يب 182 ج 7 - ص 125 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية (2) فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
(9) يب 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليسي على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
(10) كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 183 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (3) قال: فقال: (أ - كا) غصبا يا محمد؟ فقال النبي (4) صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة.
(11) يب 182 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية