جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: ١٩
الوفاة: ١٣٨٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤١١ - ١٣٧٠ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر 1
2 2 - باب أن من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن 8
3 3 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه 8
4 4 - باب أن العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا 9
5 5 - باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟ 9
6 " كتاب الإجارة وأبوابها " وهى ثلاثة و أربعون بابا وفيها إحدى وستون ومائة حديث 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز 10
7 2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه 12
8 3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة 15
9 4 - باب استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجف عرقه، وجواز أخذ الأجرة قبل العمل 16
10 5 - باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال 17
11 6 - باب تحريم منع الأجير أجرته 18
12 7 - باب أن المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان 22
13 8 - باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر أكتري منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا 23
14 9 - باب أن الإجارة عقد لازم لا يفسخ الا بالتقايل أو التعذر 23
15 10 - باب أنه يجوز للأجر أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر 24
16 11 - باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير، وأن من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا؟ 24
17 12 - باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله 25
18 13 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه، ولا يحل للمملوك، وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا 27
19 14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل 28
20 15 - باب أن من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لابنه مرض أو ضعف 28
21 16 - باب أن من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا؟ وأن الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه 29
22 17 - باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها 31
23 18 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز 36
24 19 - باب جواز جعل أكثر الاجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس 37
25 20 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا والا فلا 37
26 21 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا فالقول قول المالك 38
27 22 - باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها، زرعها أم لم يزرعها، وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير اذن المالك 41
28 23 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه 42
29 24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري 42
30 25 - باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟ 44
31 26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير 44
32 27 - باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته 45
33 28 - باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط 46
34 29 - باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكاري والحمال ونحوهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان 46
35 30 - باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم، وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف، وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد 51
36 31 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط، وحكم إجارة الدار، وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استئجار المرأة للارضاع 58
37 32 - باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة، وقال أنا أغلق الباب بيني وبينك، فأبت أن يغلقه فليتحول منه 59
38 33 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى 59
39 34 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة 60
40 35 - باب أن من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكتري الخيار 60
41 36 - باب أنه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا أن يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران، وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها 60
42 37 - باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر 61
43 38 - باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع 62
44 39 - باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن 62
45 40 - باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى 62
46 41 - باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما 63
47 42 - باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه أن يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة 63
48 43 - باب أن من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يده 63
49 " كتاب الجعالة وأبوابها " وهى أربعة أبواب وفيها خمسة أحاديث 1 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرها 63
50 2 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة 64
51 3 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر 65
52 4 - باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت 65
53 " كتاب الوكالة وأبوابها " وهى ثمانية أبواب وفيها تسعة أحاديث 1 - باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وأنها ثابتة حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها 65
54 2 - باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك 68
55 3 - باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها 69
56 4 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل 69
57 5 - باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها، وحكم عفوه عن صداقها 69
58 6 - باب تحريم الخيانة على الوكيل وأن شر خيانته و وزرها عليه 70
59 7 - باب أن الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده، وأن من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما أن يبيع الا أن يجعل البيع لكل واحد منهما 70
60 8 - باب أن من قال لأحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل أن يؤديه إذا علم صدقه 71
61 " كتاب الغصب وأبوابه " وهى عشرة أبواب وفيها اثنان وعشرون حديثا 1 - باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 71
62 2 - باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو بأذنه 74
63 3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤها وسلمت الأرض إلى المالك 77
64 4 - باب أن من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته 77
65 5 - باب أن للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده 78
66 6 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت، وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك 78
67 7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك، وتحريم حلب ماشية امرئ الا بأذنه، وتحريم الشراء من الغاصب 79
68 8 - باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه 79
69 9 - باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله 80
70 10 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا 80
71 " كتاب الشفعة وأبوابها " وهى خمسة عشر باب وفيها تسعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه 81
72 2 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة 90
73 3 - باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام، وأن طلب الأجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له 90
74 4 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة 91
75 5 - باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده 91
76 6 - باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع أن يأخذها معا أو يتركها معا، وأنه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار 91
77 7 - باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة 92
78 8 - باب أن ما وضع البائع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين 92
79 9 - باب أن الشفيع إذا أوجب أخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا؟ 92
80 10 - باب أن الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين 93
81 11 - باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى 93
82 12 - باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها، وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته 93
83 13 - باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة 94
84 15 - باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه 95
85 " كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها " وهى ثلاث عشر باب وفيها خمسة وتسعون حديثا 1 - باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة 95
86 2 - باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به. وحكم من أوقف أو تصدق وقال ان احتجت إليه فأنا أحق به 111
87 3 - باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده، وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث 113
88 4 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف 120
89 5 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض 121
90 6 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد 123
91 7 - باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف 124
92 8 - باب حكم بيع الوقف 124
93 9 - باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ 130
94 10 - باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم 130
95 11 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا 132
96 12 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجها 133
97 13 - باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء 135
98 " كتاب السكنى والحبس وأبوابهما " وهى خمسة أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن 136
99 2 - باب أن السكنى تابعة لشروط المالك وأن الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء 136
100 3 - باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك. وأن من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى 139
101 4 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا 140
102 5 - باب أن من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت 142
103 " كتاب الهبات وأبوابها " وهى إحدى عشر بابا وفيها اثنان وأربعون حديثا 1 - باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء 142
104 2 - باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ 144
105 3 - باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة 144
106 4 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها 145
107 5 - باب جواز هبة المشاع 147
108 6 - باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها، وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها 147
109 7 - باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده، وحكم اعتبار نية القربة فيهما 149
110 8 - باب أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها والا فلا 154
111 9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب 155
112 10 - باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها 155
113 11 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته 155
114 " كتاب السبق والرماية وما يناسبهما " وهى ستة أبواب وفيها ثلاثة وثلاثون حديثا 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق 156
115 2 - باب استحباب الرمي والمراماة والسباحة 159
116 3 - باب ما جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط 164
117 4 - باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط 164
118 5 - باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله عليه وآله مع الأعرابي 164
119 6 - باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطير 165
120 " كتاب الوصايا وأبوابها " وهى سبعة وسبعون بابا وفيها واحد وأربعون وثلاثمائة حديثا 1 - باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور، وبيان كيفيتها، ومقدار ما يستحب أن يوصى به من المال 166
121 2 - باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة، وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته 180
122 3 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية 181
123 4 - باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟ 182
124 5 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد الا أن يجيز الوراث 183
125 6 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة 191
126 7 - باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله. وحكم ما لو ولد له بعد موته 192
127 8 - باب ما ورد فيمن أوصى أن مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر 193
128 9 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق 193
129 10 - باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق 198
130 11 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت 199
131 12 - باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة 202
132 13 - باب جواز الوصية للوارث 205
133 14 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما 208
134 15 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين 213
135 16 - باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق 215
136 17 - باب حكم شهادة المرأة في الوصية 216
137 18 - باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم، ثم اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأول 218
138 19 - باب جواز الوصية بالكتابة والإشارة مع تعذر النطق 219
139 20 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير 223
140 21 - باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية معا، وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء 224
141 22 - باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده 226
142 23 - باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر 226
143 24 - باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه 228
144 25 - باب أن أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته 230
145 26 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية، ثم الميراث، وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال 230
146 27 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال 234
147 28 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج 234
148 29 - باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية 235
149 30 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس 235
150 31 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات ولم يعين استخرج بالقرعة 236
151 32 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط 237
152 33 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت 238
153 34 - باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته 238
154 35 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله 238
155 36 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه 244
156 37 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه 247
157 38 - باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فله السيف بما فيه 247
158 39 - باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام 248
159 40 - باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل وبيان ما هو القليل 249
160 41 - باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة 250
161 42 - باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله 251
162 43 - باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بأن هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر 251
163 44 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا 252
164 45 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية 254
165 46 - باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته 256
166 47 - باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده 256
167 48 - باب أن المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه 256
168 49 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك 258
169 50 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام 258
170 51 - باب أن من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته 259
171 52 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث 259
172 53 - باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها 261
173 54 - باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ 261
174 55 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله 263
175 56 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة 266
176 57 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره 267
177 58 - باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي 269
178 59 - باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام و عتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما 270
179 60 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له 270
180 61 - باب وجوب انفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا أن يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي أن يردها إلى الحق 272
181 62 - باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق 278
182 63 - باب أنه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا؟ 279
183 64 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه إليه ان آنس منه رشده، وعلى اليتيم أن يأخذ ماله 279
184 65 - باب أن الوصي إذا نسى بعض أبواب الوصية يجعلها في البر 282
185 66 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد 283
186 67 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك 283
187 68 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا؟ 284
188 69 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة 285
189 70 - باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم 285
190 71 - باب أنه يستحب للانسان أن يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به 286
191 72 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث 287
192 73 - باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون 287
193 74 - باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده 289
194 75 - باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له. وما يزيل الوصي عن الوصية 290
195 76 - باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي 291
196 77 - باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة أخرى 291
197 " كتاب العتق وأبوابه " وهى إحدى وستون بابا وفيها سبعة وثمانون ومأتا حديث 1 - باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمة 292
198 2 - باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل 299
199 3 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه 301
200 4 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته 303
201 5 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم 304
202 6 - باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها 308
203 7 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق، وتملك من سواهم وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك، فتحل الأمة ويحرم العبد 309
204 8 - باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه 310
205 9 - باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها 312
206 10 - باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى، وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني 313
207 11 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه 318
208 12 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده 319
209 13 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب 319
210 14 - باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه 321
211 15 - باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ 325
212 16 - باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق 326
213 17 - باب أن السكران لا يجوز عتقه 327
214 18 - باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر 328
215 19 - باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق، وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعور 329
216 20 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق 331
217 21 - باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له 333
218 22 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه 334
219 23 - باب أن عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق و شارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح 335
220 24 - باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالإقرار والبينة 335
221 25 - باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك 337
222 26 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما 340
223 27 - باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه 340
224 28 - باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين 341
225 29 - باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة 342
226 30 - باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة 342
227 31 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث 345
228 32 - باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده 346
229 33 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها، وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها 349
230 34 - باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا، وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر 350
231 35 - باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته 351
232 36 - باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه 354
233 37 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، و استحباب استئذانه وحكم العتق في مرض الموت 357
234 38 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق 358
235 39 - باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الإباق 358
236 40 - باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد 359
237 41 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة 360
238 42 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن 361
239 43 - باب أن العبد إذا قال لمولاه يعنى بكذا وأنا أعطيتك كذا وللعبد مال لزم الشرط والا فلا 362
240 44 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصته الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد 362
241 45 - باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة 363
242 46 - باب حكم من أعتق عبدا وعليه دين، وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه 364
243 47 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها 365
244 48 - باب أن من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم، لم يعتق غير الثلاثة 367
245 49 - باب أن المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته 367
246 50 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه 368
247 51 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد 371
248 52 - باب حكم من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه من سيده 372
249 53 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل 372
250 54 - باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال 373
251 55 - باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه 373
252 56 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق 373
253 57 - باب عدم جواز الرجوع في العتق 375
254 58 - باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده، بل ثمنه دين على المشتري 376
255 59 - باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها 376
256 60 - باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس 376
257 61 - باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضربه دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا 377
258 " كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " " أبواب التدبير " وهى سبعة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب معنى التدبير، وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه 379
259 2 - باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر، وحكم أولاد المدبر من مملوكة 385
260 3 - باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين 388
261 4 - باب أن الإباق يبطل التدبير 389
262 5 - باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته 390
263 6 - باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟ 390
264 7 - باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها 391
265 " أبواب المكاتبة " وهى اثنان وعشرون بابا وفيها اثنان وتسعون حديثا 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب 391
266 2 - باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي 394
267 3 - باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه 394
268 4 - باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟ 394
269 5 - باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه 394
270 6 - باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا أن يشترط عليه ان عجز رد في الرق وما ورد في حد العجز 395
271 7 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة 401
272 8 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية 404
273 9 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد، فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد 407
274 10 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس 408
275 11 - باب أن من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها لزم الشرط 410
276 12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها 411
277 13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط 411
278 14 - باب حكم ولاء المكاتب وولده وأن من شرط ميراث المكاتب لم يصح 412
279 15 - باب أن المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا؟ 412
280 16 - باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوي 414
281 17 - باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه 414
282 18 - باب أن المكاتب المبعض أن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه 415
283 19 - باب أن من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها 416
284 20 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدي مكاتبته 416
285 21 - باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة 419
286 22 - باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم 421
287 " أبواب الاستيلاد " وهى ثمانية أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها 421
288 2 - باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع 422
289 3 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها 422
290 4 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ 422
291 5 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه أن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب 424
292 6 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد 426
293 7 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت 426
294 8 - باب حكم من زوج أم ولده فولدت 427
295 " كتاب الاقرار وأبوابه " وهى خمسة أبواب وفيها سبعة وعشرون حديثا 1 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له 427
296 2 - باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا 428
297 3 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وان لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان 433
298 4 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث 434
299 5 - باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد 437
300 " كتاب الايمان وأبوابها " وهى ثلاثة وأربعون بابا وفيها خمسة ومائتا حديث 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها 438
301 2 - باب أن المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين إجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل 453
302 3 - باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ 454
303 4 - باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها 455
304 5 - باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام 457
305 6 - باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له 458
306 7 - باب أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيره 459
307 8 - باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله 467
308 9 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 467
309 10 - باب أنه لا ينعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالآباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها 470
310 11 - باب أن من قال هو يهودي أو نصراني أن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث، وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا 472
311 12 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 473
312 13 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 477
313 14 - باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده 483
314 15 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم 483
315 16 - باب أن من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم 490
316 17 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة 491
317 18 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه 493
318 19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات 496
319 20 - باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا؟ 499
320 21 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده 499
321 22 - باب حكم تحريم الزوجة والجارية 500
322 23 - باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم 501
323 24 - باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير 502
324 25 - باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه 503
325 26 - باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة 503
326 27 - باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد 505
327 28 - باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد 508
328 29 - باب حكم من حلف على الرجل 509
329 30 - باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى 510
330 31 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور 510
331 32 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه 511
332 33 - باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد 511
333 34 - باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد 512
334 35 - باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له 513
335 36 - باب حكم من حلف ونسى ما قال 513
336 37 - باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب 514
337 38 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب 519
338 39 - باب ما ورد فيمن حلف بمالا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام 520
339 40 - باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ 521
340 41 - باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله 521
341 42 - باب أول من حلف بالله كاذبا 523
342 43 - باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 524
343 " كتاب النذر والعهد وأبوابهما " وهى ثلاثة وعشرون بابا وفيها خمسة وثمانون حديثا 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا، ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب، ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق 525
344 2 - باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه، وان لم يسم فليس عليه شئ، ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ 529
345 3 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر 531
346 4 - باب أن من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام 534
347 5 - باب أن من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم 535
348 6 - باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا 536
349 7 - باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح 538
350 8 - باب أن من نذر هديا هل عليه اشعاره و تقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره 539
351 9 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله، ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز 540
352 10 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب 541
353 11 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 542
354 12 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف 544
355 13 - باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقى شئ أوصى به 545
356 14 - باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا 546
357 15 - باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف 547
358 16 - باب أن من علق عتق الأمة على وطيها و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل 547
359 17 - باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة 548
360 18 - باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للامام عليه السلام 548
361 19 - باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ 549
362 20 - باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم 549
363 21 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة 551
364 22 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والده 552
365 23 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته 553