(2) عوالي اللئالي 251 ج 3 - روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: (أن الماعون المذكور في الآية الكريمة هو العواري من الدلو والقدر والميزان).
(3) وفيه 251 - وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (1) وتشتد (2) عليه بقوائمها وأخفافها قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل قال: (حملها إلى الماء وإعارة دلوها (3) وإعارة فحلها). ورواه العلامة (ره) في كتاب العارية من التذكرة عن أبي هريرة وفيه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما حقها قال إعارة دلوها واطراق فحلها ومنحة لبنها يوم دردها.
(4) الدعائم 489 ج 2 - قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم - الآية - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القرض والعارية وقرى الضيف من السنة.
(5) كا 239 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال:
لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
(7) يب 184 - 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان فقيه 192 ج 3 - روى أبان كا 238 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى