____________________
الغاصب وكان أضعاف قيمة المغصوب كاللوح في السفينة الموفرة في اللجة.
(الثانية) مع رد العين لا نظر إلى القيمة إذا كانت العين على صفاتها، ولا يضمن تفاوت السوق، فلو غصب منه شاة قيمتها عشرون درهما ثم ردها وقد نزل سوقها إلى خمسة ولم يتعيب لم يكن عليه شئ، ولو تعيبت بما أنقص قيمتها درهما بحيث صارت يساوي أربعة، ضمن ستة عشر.
(الثالثة) إذا تلفت العين المغصوبة، أو تعذر ردها، بأن أخذها ظالم، فإن كان مثليا - وهو ما يتساوى قيمة أجزاءه كالحبوب والأدهان - وجب على الغاصب رد مثله، فلا عبرة بالقيمة، زادت عن يوم الغصب أو نقصت، لوجوه:
(أ) قوله: تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).
(ب) إن مثله يعرف مشاهدة وقيمته اجتهادا والمعلوم مقدم على المجتهد فيه.
(ج) إنه إذا أخذ المثل نقدا فقد أخذ وفق حقه، وإن أخذ القيمة ربما زاد أو نقص، فكان المثل أولى.
وإن كان مختلفا - وهو ما لا يتساوى قيمة أجزاءه كالأرض والثوب - رد قيمته.
وفي اعتبارها ثلاثة أقوال.
(الأول) قيمته يوم الغصب، لأنه وقت انتقال الضمان إليه واعتلاقه به، والضمان هنا بالقيمة، فيقضى بها عليه حينئذ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
(الثاني) قيمته وقت التلف، لأنه وقت استقرار الضمان، إذ الغاصب إنما خوطب بدفع القيمة عند التلف ضرورة وجوب رد العين مع بقائها، فيقضى عليه
(الثانية) مع رد العين لا نظر إلى القيمة إذا كانت العين على صفاتها، ولا يضمن تفاوت السوق، فلو غصب منه شاة قيمتها عشرون درهما ثم ردها وقد نزل سوقها إلى خمسة ولم يتعيب لم يكن عليه شئ، ولو تعيبت بما أنقص قيمتها درهما بحيث صارت يساوي أربعة، ضمن ستة عشر.
(الثالثة) إذا تلفت العين المغصوبة، أو تعذر ردها، بأن أخذها ظالم، فإن كان مثليا - وهو ما يتساوى قيمة أجزاءه كالحبوب والأدهان - وجب على الغاصب رد مثله، فلا عبرة بالقيمة، زادت عن يوم الغصب أو نقصت، لوجوه:
(أ) قوله: تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).
(ب) إن مثله يعرف مشاهدة وقيمته اجتهادا والمعلوم مقدم على المجتهد فيه.
(ج) إنه إذا أخذ المثل نقدا فقد أخذ وفق حقه، وإن أخذ القيمة ربما زاد أو نقص، فكان المثل أولى.
وإن كان مختلفا - وهو ما لا يتساوى قيمة أجزاءه كالأرض والثوب - رد قيمته.
وفي اعتبارها ثلاثة أقوال.
(الأول) قيمته يوم الغصب، لأنه وقت انتقال الضمان إليه واعتلاقه به، والضمان هنا بالقيمة، فيقضى بها عليه حينئذ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
(الثاني) قيمته وقت التلف، لأنه وقت استقرار الضمان، إذ الغاصب إنما خوطب بدفع القيمة عند التلف ضرورة وجوب رد العين مع بقائها، فيقضى عليه