خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟ فقال: (هو مما يؤكل) وسألته عن الوبر يؤكل قال: (لا هو حرام) (1).
(33) وروى عمار بن موسى أيضا في كتابه عن الصادق عليه السلام قال: (خرء الخطاف لا بأس به، وهو ما يحل اكله، ولكن كره اكله لأنه استجار بك) (2).
(34) وروى في منزلك، وكل طيرا استحار بك فاجره (3) (35) وروى الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى اخذه من يده، ثم قال: (أعالمكم امركم بهذا، أو فقيهكم. لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة، النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف) (4) (5).
(36) وروى وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام انه سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن؟ فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) (6).