دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: " أو كسوتهم " (1) ومن أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه.
مسألة 37: صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع، لا يجوز التفريق فيه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، ذكره في الصوم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، واختاره المزني (2).
والقول الآخر: هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق. وبه قال الحسن البصري، وعطاء، ومالك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه، وإذا فرق فليس على براءة ذمته دليل.