المكاتب لم يصح البيع، لأن النهي ورد عن بيع ما لم يقبض وهذا بيع لما لم يقبض فلم يصح.
وإذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء، والأمهات أو غيرهم بإذن سيده صح ذلك؟ وإن كان بغير إذن سيده كان الشراء باطلا لأن في ابتياع من ذكرناه إتلافا للمال، لأنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه ويستبدل به ما لا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه وما كان كذلك كان إتلافا في الحقيقة.
ويجوز كتابة الذمي: للذمي؟ فإن كاتب نصراني: نصرانيا كانت كتابته صحيحة جائزة بما يجوز به كتابة المسلم للمسلم، ويرد على الوجه الذي يرد عليه كتابته المسلم فإذا كاتب من ذكرناه عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الإسلام فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها وإن كانت لا يجوز ردها؟! لأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بما يجوز له في دينه، فإذا حكم بينهما وكانت الكتابة صحيحة أقرهما عليها وأمضاها؟ وإن كانت فاسدة بأن يكونا عقداها على خمر، أو خنزير، أو شرط فاسد وكانا قد عقدا ذلك في حال كفرهما وتقابضا العوض وأسلما وترافعا إلى حاكم المسلمين فإنه يقرهما على ذلك؟ لا بمعنى أنه يحكم بصحته لكن لا يتعرض له، ويجري مجرى المتزوجة على مهر فاسد وتقابضا العوض في حال كفرهما وأسلما فإن عقدا الكتابة على خمر أو خنزير في حال الشرك ثم أسلما وتقابضا العوض بعد الإسلام فالحاكم يبطل ذلك ويرده؟! لأن قبض الخمر والخنزير لا يجوز في حال الإسلام، ويلزم في ذلك قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه، فإن كان عقد الكتابة في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض كان القول في ذلك ما قلناه في المسألة المتقدمة.
وإذا كان للكافر عقد مكاتبة ثم أسلم لم يقع عليه؟ لأن العقد رفع سلطانه عنه وقد حصل فأما أن يسلم ثم كاتبه لم يصح ذلك (1).