فإن أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة وقبل (1) نصفها، كان أوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة على ذلك لأن أكثر ما بقي عليه هو النصف وزيادة عليه فنصف ذلك الربع وزيادة عليه.
وإذا أوصى فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء، لم يجز إن شاء جميع ما عليه بل يبقي منه جزء وإن قل.
وإذا أوصى فقال (2): ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط في الأجل والأوسط في القدر، فالأوسط في العدد: أن يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني أوسطها؟ وفي الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر، فيكون أوسطها هو الذي إلى شهرين؟
والأوسط في القدر أن يكاتبه على نجم إلى مأة ونجم إلى مأتين ونجم إلى ثلاث مأة، فالذي إلى مأتين وسطها، فإذا كان كذلك وكان في نجومه أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد استعملت القرعة في ذلك.
وإذا كاتب عبده على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة (3) فإذا أدى شيئا من النجوم أعتق بحسابه، ولم يجز رده في الرق فإن عجز فيما بعد عن مال الكتابة كان على الإمام (عليه السلام) أن يؤدي عنه ما بقي عليه من سهم الرقاب؟ فإذا مات هذا المكاتب وخلف أولادا ومالا، ورثه سيده بقدر ما بقي له من العبودية؟ وكان الباقي لولده إن كانوا أحرارا.
وإن كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له، كان حكم ولده حكمه