وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه لا يصح، وهو اختيار المزني (١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ (2) ولم يفصل والأخبار (3) أيضا عامة، ولم يفصل فيها.
مسألة 28: إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. وبه قال الحكم، وابن أبي ليلى، ومال إليه أبو العباس بن سريج (4).
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: الكتابة فاسدة (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، ولأنه إذا كان مالكا لنصفه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء، إلا أن يمنع مانع، ولا مانع هاهنا.
مسألة 29: إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلثه، وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين، وصاحب الثلث على مائتين، صحت الكتابتان، وبه قال أبو حنيفة (6).