دليلنا: أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٥: تصح الكتابة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك (١).
وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فإن لم يذكر الأجل كانت باطلة (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ (3) ولم يفصل بين الحالة والمؤجلة.
مسألة 6: إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد وبأجلين، وبأن يقول: كاتبتك إلى عشر سنين يؤدي ذلك في هذه المدة، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: كل ذلك باطل (4).