قلناه: لا نسلم ذلك، بل عندنا أن العتق المعلق بصفة باطل، فلو كان هذا عتقا معلقا بصفة لوجب لو أبرأهم السيد من المال أن لا يعتقوا، لأنه ما وجدت الصفة التي هي أداء المال، وقد أجمعنا على خلافه.
وأيضا لو كان عتقا معلقا بصفة، لم يكن لهم أن يعجزوا نفوسهم، فيردوا في الرق، لأن العتق المعلق بصفة لا يمكن رده عندهم جميعا، وأجمعنا على خلافه.
مسألة 10: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا، فلا يكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه، فأما إن وقع بشرط أن وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل وضامن عن صاحبه، فالشرط صحيح. وبه قال أبو حنيفة ومالك (1).
وقال الشافعي: الشرط باطل (2).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (3)، ولم يفصل.
مسألة 11: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة، كانت الكتابة فاسدة، سواء مات المكاتب أو عاش.
وقال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا، فإن مات