يوما. والأوائل جعلوا ذلك مرتبة متأخرة، فقالوا: إن لم يقدر على صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما. والأقرب الأول.
لنا: إن صوم اليوم بدل عن إطعام مسكين في عادة الشرع، فيكون هنا كذلك قضية للمساواة.
وما رواه أبو عبيدة، عن الصادق - عليه السلام - فإن لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (2).
وفي الحسن عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه (3).
احتج الآخرون بأصالة البراءة، وبما رواه الصدوق في الصحيح، عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما (4).
والجواب: الروايات من طرقنا أكثر، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عمن