إلى أن قال: وفي النعامة جزور (1).
الثاني: رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم "، قال: وفي النعامة بدنة (2).
وكذا في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - (3).
الثالث: التقويم وهو قول الشيخ - رحمه الله - فإنه قال: فإن لم يجد قوم الجزاء، وفض ثمنه على البر، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع (4)، وبه قال ابن إدريس (5)، وابن البراج (6).
وقال أبو الصلاح: فإن لم يجد البدنة فقيمتها، وإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما (7). وهو يعطي الصدقة بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر وصام عن كل نصف صاع يوما.
وقال ابن بابويه (8)، وابن أبي عقيل (9): فإن لم يجد البدنة فإطعام ستين مسكينا، وهو قول المفيد (10)، والسيد المرتضى (11)، وسلار (12). والأقرب الأول.