تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦
صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.
(1274) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شئ منهن يريدك.
(1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه.
فمحمول على أنه قتله وان لم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.
ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة، روى:
(1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
(1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم.
وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك أيضا للمحرم من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، روى:

- ١٢٧٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣١ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ و الأول فيه صدر حديث
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست