تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٠
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء، روى ذلك:
(228) 36 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (229) 37 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه.
ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها، روى ذلك:
(230) 38 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال:
نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها.
فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فإنه يجب عليه إعادة الغسل، روى ذلك:

- ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ - ٢٣٠ - الكافي ج ١ ص ٢٥٩ وفيه صدر الحديث
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست