الإستبصار (1) يشعر بالندب، وهو الأقرب.
لنا: قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " (2) فجعل باقي ذي الحجة من أشهره، وإنما يكون من أشهره إذا وقع فيه بعض أفعاله.
ولأن الأصل إباحة التأخير.
وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس أن أخره (3).
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، وإنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب (5).
احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر (6). والأمر