وقال ابن أبي عقيل (1): وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب والطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب.
وقال علي بن بابويه (2): واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم.
وقال السيد المرتضى في الجمل: فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء (3).
وفي الإنتصار: من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شئ كان منه محرما إلا النساء، فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له، ويسمي طواف النساء (4).
وقال ابن الجنيد (5): ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حل له لبس الثياب من سائر الحاج، ومن كان مفردا حل له الطيب، وكذلك السائق، ويمنع منه المتمتع، ومن أخر إحرامه من أهل مكة إلى يوم التروية.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (6).