في التهذيب (1).
وقال أبو الصلاح: فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها (2).
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل نسي أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا (3).
احتج أبو الصلاح بأن الإخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الإخلال بالآخر.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك. قال: وكان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (4).
وعن حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى (5).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في رجل زار البيت ولم يحلق