وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر - عليه السلام - يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1).
احتج الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف (2)، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (3).
والجواب عن الإجماع: إنه قد دل على خلاف قوله، والاحتياط معارض بأصالة البراءة، والرواية تدل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
المقام الثاني: في جواز الرمي بعد الزوال وهو المشهور، ويظهر من كلام ابني بابويه المنع.
لنا: ما تقدم من الأخبار.
المقام الثالث: أفضل أوقات الرمي عند الزوال، كما قاله في النهاية (4)، خلافا لقوله في المبسوط.
لنا: رواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قال:
ارم كل يوم عند زوال الشمس (5).